Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 458

Contributors:

P.458
وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما ، وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة ، وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها ،