پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 457

پدیدآورندگان:

ص۴۵۷
وإن كان أقل فهي مخيرة ، فإن كرهته فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها فيلزمها . وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق ، وقد قيل بغير طلاق ،