وإن كان أقل فهي مخيرة ، فإن كرهته فرق بينهما إلا أن
يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها فيلزمها . وإذا ارتد أحد
الزوجين انفسخ النكاح بطلاق ، وقد قيل بغير طلاق ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 457
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۴۵۷
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني