Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 460

Contributors:

P.460
ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا ، وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها . ويطؤها في عدتها . ولا نكاح لعبد ولا لامة إلا أن يأذن السيد . ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على