Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 457

Contributors:

P.457
وإن كان أقل فهي مخيرة ، فإن كرهته فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها فيلزمها . وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق ، وقد قيل بغير طلاق ،