Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 438

Contributors:

P.438
ربع دينار ، وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت ، وإن شاء شاورها ، وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها ،
رسالة إبن أبي زيد — Page 438 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني