Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 435

Contributors:

P.435
إن نوى الصلاة بمسجديهما وإلا فلا شئ عليه . وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصل بموضعه ، ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه . ( باب ) في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع