وقال عطاء : لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي ، وإذا كان
صرورة جعل ذلك في عمرة ، فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من
مكة بفريضة وكان متمتعا ، والحلاق في غير هذا أفضل ، وإنما
يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج . ومن نذر
مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 434
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٣٤