تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وقال عطاء : لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي ، وإذا كان صرورة جعل ذلك في عمرة ، فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا ، والحلاق في غير هذا أفضل ، وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج . ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 434 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني