إن نوى الصلاة بمسجديهما وإلا فلا شئ عليه . وأما غير هذه
الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها
وليصل بموضعه ، ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك
عليه أن يأتيه .
( باب ) في النكاح والطلاق والرجعة والظهار
والايلاء واللعان والخلع والرضاع
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 435
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٣٥