تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
إن نوى الصلاة بمسجديهما وإلا فلا شئ عليه . وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصل بموضعه ، ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه . ( باب ) في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 435 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني