وإن لم يذكر المقام فلا شئ عليه ، ومن حلف بالمشي إلى
مكة فحنث فعليه المشي من موضع حلفه فليمش إن شاء
في حج أو عمرة ، فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن
قدر فيمشي أماكن ركوبه ، فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 433
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٣٣