إلا في زوجته ، فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج . ومن جعل ماله
صدقة أو هديا أجزأه ثلثه ، ومن حلف بنحر ولده ، فإن
ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة وتجزئه شاة
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 432
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٣٢
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني