Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 422

Contributors:

P.422
ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه ، ولا ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشئ من أسمائه وصفاته ،
رسالة إبن أبي زيد — Page 422 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني