ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه ، ولا
ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشئ من أسمائه وصفاته ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 422
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۴۲۲
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني