Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 424

Contributors:

P.424
أو يحلف ليفعلن ، ويمينان لا تكفران . إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شئ يظنه كذلك في يقينه ، ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم ،