أو يحلف ليفعلن ، ويمينان لا تكفران . إحداهما لغو اليمين
وهو أن يحلف على شئ يظنه كذلك في يقينه ، ثم يتبين له
خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم ،
رسالة إبن أبي زيد — Page 424
Contributors: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
P.424
Contributors: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني