Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 419

Contributors:

P.419
، وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن . ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام ، ولا يكون ذلك قبل القسم ، والسلب من النفل .
رسالة إبن أبي زيد — Page 419 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني