مرتين ) . ، أي : آخي بينهم .
فإذا حالف أحد آخر . ، صار كل منهما مولى الاخر بالحلف ( 1 ) .
الحقل الثالث
في : موالي الاسلام ( 2 )
- 1 -
فمن أسلم على يد آخر ، كان مولاه ، يعني بالاسلام ( 3 )
- 2 -
وفائدته : معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف مطلق .
فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة - كما إذا قيل : فلان القرشي - : أنه منهم صليبة " ( 4 )
- 3 -
وقد تكون النسبة بسبب انه مولى لهم بأحد المعاني . ، والأغلب مولى العتاقة ( 5 )
هامش
( 1 ) قال الطيبي : كمالك ابن انس الامام ، ونفره أصبحيون حميريون ، صليبية ، موالي ليتيم قريش
بالحلف ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 138 )
وقال ابن كثير : وقد يكون بالحلف ، كما يقال في نسب الامام مالك بن أنس ، مولى التيميين ، وهو
حميري أصبحي ، صليبة .
ولكن كان جده مالك بن أبي عامر ، حليفا " لهم . ، وقد كان عسيفا " عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا " ،
فنسب إليهم كذلك . ( الباعث الحثيث : ص 246 ) .
والعسيف : الأجير .
( 2 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 94 ، لوحة ب ، سطر 13 . ، ولا ، الرضوية . ، وإنما يوجد
بدله : ( أو بلاسلام ) .
( 3 ) قال الطيبي : كالبخاري الامام ، مولى الجعفيين ولاء الاسلام . ، لان جده كان مجوسيا " ، فأسلم على
يد اليمان الجعفي . ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 138 ) .
( 4 ) قال الزمخشري : وعربي صليب : خالص النسب . ( أساس البلاغة : ص 257 ) .
( 5 ) قال الشيخ المامقاني : ومقتضاه : حمل المولى عند الاطلاق على مولى العتاقة ، لكونه الأغلب . ، وقد
يتأمل في أصل الانصراف ، على فرض الغلبة والكثرة في بعض المعاني . ، سواء كان هو الخامس الذي يقوله الوحيد
أو غيره ، نظرا " إلى أن الانصراف الموجب لحمل الاطلاق على المنصرف إليه ، إنما هو الوضعي الابتدائي ، أو الحاصل
بعد الهجر لغيره من المعاني ، بحيث بلغ حد الوضع الثانوي .
لا الانصراف الاطلاقي الابتدائي الزائل بعد التروي في الجملة ، فإن ذلك لا يوجب الحمل عليه . ، بل ، هو
وغيره على حد سواء ، لا يتعين أحدهما إلا بمعين .
وليس منه مطلق الغلبة ، وإن أفادت الظن . ، إذ لا دليل على اعتباره مطلقا " . ، إذ غاية ما ثبت اعتبار الظن
بالمراد في باب الألفاظ بواسطة الوضع ، وعدم نصب القرينة على خلاف الموضوع له .