- 2 -
يقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ، لاجتماع الشرائط ، وارتفاع الموانع .
ويرد : ما روي عنه بعده ، وما شك فيه هل وقع قبله أو بعده ، للشك في الشرط ،
وهو العدالة عند الشك في التقدم والتأخر .
وإنما يعلم ذلك : بالتأريخ . ، أو بقول الراوي عنه : حدثني قبل اختلاطه . ، ونحو
ذلك .
ومع الاطلاق وعدم التاريخ ، يقع الشك ، فيرد الحديث .
هامش
يثبت فيه أن الكتاب المشتهر ب ( فقه الرضا ) ، هو كتاب ( التكليف ) للشلمغاني ، تم في 19 ربيع الأول
سنة 1323 ه . ، توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة السيد النجومي في كرمانشاه . ، كما في دليل المخطوطات : ج 1 ص
242 - 243 .
ولعله من المناسب - حول لائحة اتهام الشلمغاني - مراجعة : معجم الأدباء : 1 / 238 - 253 .
وينظر كذلك : تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص 391 ، والكامل لابن الأثير : 8 / 100 ، وفهرست ابن
النديم - طبعة تجدد - : ص 164 ، 225 ، 419 ، 425 ، وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي - طبعة النجف
1385 ه - : ص 239 ، وتكملة الرجال : 1 / 125 ، وبحوث في علم الرجال : ص 156 .