وبالجملة ، فالمانع مفقود ، والمقتضي للقبول موجود ، وصيرورة الأصل فرعا " غير قادح
بوجه . ، والله تعالى أعلم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قال الطيبي : ( إذا روى ثقة " حديثا " ، ورجع المروي عنه فنفاه ، فإن كان جازما " بنفيه بأن قال :
ما رويته ، أو كذب علي ، أو نحوه ، وجب رد ذلك الحديث ، ولا يقدح ذلك في باقي روايته .
فإن قال : لا أعرفه ، ولا أذكره ، أو نحوه . ، لم يقدح ذلك في هذا الحديث أيضا " على المختار .
ومن روى حديثا " ، ثم نسيه . ، لم يسقط العمل به عند جمهور : المحدثين ، والفقهاء ، والمتكلمين .
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يجب اسقاطه . ، وبنوا عليه ردهم حديث : ( إذا نكحت المرأة بغير اذن
وليها فنكاحها باطل ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 96 ) .
غير أن الأستاذ السامرائي علق على الحديث بقوله : ( رواه أبو داوود : ج 2 ص 309 ، والترمذي : تحفة
الأحوذي : ج 4 ص 228 . ، وقال : حديث حسن ) .