لاحكام العترة وكتاب مناسك الحج . وكتاب مفرد في النكاح ، وكتاب الحاسم
للشنعة في نكاح المتعة وكتاب مشكلات المواريث ، وكتاب الانتصاف من ذوي
الانحراف من مذاهب الاشراف في مواريث الاخلاف ، وكتاب فرض المسح على
الرجلين وكتاب الارتياع في تحريم الفقاع وكتاب تبصرة العارف ونقد الزائف ،
وكتاب الشهب المحرقة للأباليس المسترقة ، وكتاب خلاص المبتدئين من حيرة
المجادلين وكتاب نور اليقين وبصيرة العارفين ، وكتاب التحرير والتقرير ، وكتاب
كشف الاسرار ، وكتاب الاستيقان ، وكتاب حدائق القدس وكتاب تنبيه
الساهي بالعلم الإلهي ، وكتاب التراقي إلى أعلى المراقي ، وكتاب نثر طوبى
وكتاب سبيل الصلاح لأهل النجاح ، وكتاب الاسفار في الرد على المؤبدة
وكتاب نقض نقض الزجاجي النيسابوري على الفضل بن شاذان ، وكتاب
الظلامة لفاطمة - عليها السلام - وكتاب إزالة الران عن قلوب الاخوان
وكتاب إيضاح خطأ من شنع على الشيعة في أمر القرآن ، وكتاب استخراج
المراد من مختلف الخطاب ، وكتاب الافهام لأصول الاحكام ، وكتاب
الايناس بأئمة الناس ، وكتاب كشف التمويه والالباس على أغمار الشيعة
في أمر القياس ، وكتاب إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن العترة
في أمر الاجتهاد ، وكتاب اللطيف ، وكتاب علم النجابة في علم الكتابة ،
وكتاب تفسيح العرب في لغاتها وإشارتها إلى مرادها ، وغير ذلك من كتبه
ورسائله .
وله في أجوبة المسائل : المسائل المصرية ، وأجوبة مسائل معز الدولة
من آل بويه ، وأجوبة مسائل سبكتكين الأعجمي ، وغيرها .
وهذا الشيخ - على جلالته في الطائفة ورياسته وعظم محله - قد حكي
القول عنه بالقياس ( 1 ) ونقل ذلك عنه جماعة من أعاظم الأصحاب . ومع
هامش
( 1 ) عرف القياس بأنه إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك
العلة . فأركانه أربعة : مقيس ومقيس عليه ، وجامع - وهو العلة - والحكم
والقياس على أنواع : منه منصوص العلة ، وهو ما كانت علة الحكم منصوصة في
دليل المقيس عليه . ومنه قياس الأولوية وهو قياس الأقوى غير المنصوص على
الأضعف المنصوص . ومنه المناط القطعي كقياس المجتهد حكم واقعة على أخرى
مع قطعه باتحاد مناطيهما .
وهذه الأنواع الثلاثة معتبرة عندنا . وأما سوى ذلك من الأقيسة الناتجة عن
التخرصات الظنية والعمل بالرأي فهي ممنوعة عندنا إجماعا ، ( راجع : تفصيل
الموضوع . في هامش ص 144 من الجزء الأول من كتاب تلخيص الشافي ) .