قال الشهيد الثاني في حواشي ( الخلاصة ) : " الظاهر أن قول
النجاشي لا يقتضي العطن فيه نفسه ، بل فيمن يروي عنه . ويؤيده كلام
ابن الغضائري . وحينئذ ، فالأرجح قبول قوله : لتوثيق الشيخ له ، وخلوه
عن المعارض " . لكنه في ( نكاح المسالك ) - في مسألة التوارث بالعقد
المنقطع - أورد رواية سعيد بن يسار في ذلك ، وقال : " فهي أجود
ما في الباب دليلا ، ولكن في طريقها البرقي وهو مشترك بين ثلاثة : محمد
ابن خالد ، وأخيه الحسن ، وابنه احمد ، والكل ثقات على قول الشيخ
أبي جعفر الطوسي - رحمه الله - ولكن النجاشي ضعف محمدا . وقال ابن الغضائري : حديثه يعرف وينكر ، ويروي عن الضعفاء كثيرا . وإذا
تعارض الجرح والتعديل ، فالجرح مقدم . وظاهر حال النجاشي أنه أضبط
الجماعة وأعرفهم بحال الرجال . وأما ابنه احمد ، فقد طعن عليه كما طعن
على أبيه - من قبل - وقال ابن الغضائري : كان لا يبالي عمن أخذ . ونفاه
أحمد بن محمد بن عيسى عن ( قم ) لذلك ولغيره - قال - : وبالجملة
فحال هذا النسب المشترك مضطرب ، لا يدخل روايته في الصحيح ، ولا في
معناه " ( 1 )
هذا كلامه ( 2 ) وأنت خبير بما فيه ، فان توثيق الحسن بن خالد
هامش
( 1 ) انظر : ( ج 1 ) من المسالك ، شرح الشرايع طبع إيران في شرح ( السابع )
من احكام العقد المنقطع عند قول المصنف - رحمه الله - " لا يثبت
بهذا العقد ميراث بين الزوجين - شرطا سقوطه أو أطلقا - " ( الخ ) ورواية
سعيد بن يسار - المشار إليها في الأصل - هي : " . . . عن الصادق ( ع )
قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس
بينهما ميراث - اشترط أولم يشترط " .
( 2 ) اي : كلام الشهيد الثاني في نكاح المسالك في مسألة التوارث
بالعقد المنقطع .