ثم إن إطلاق عبارتهما كما يعم الصور بالإضافة إلى المفطر عدا الجماع كذا
يعمها بالإضافة إليه أيضا ، ونحوهما هنا - زيادة على ما قدمناه - كل من
اختصت عبارته المنقولة في المختلف ( 1 ) إلينا بالجماع خاصة ، كالشيخ في
النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والاقتصاد ( 4 ) والقاضي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 )
والصدوق في المقنع ( 8 ) والإسكافي ( 9 ) والحلي ( 10 ) ( 11 ) .
وبالجملة الظاهر أنه المشهور بين القدماء ، بل لم نر بينهم فيه خلاف ، بل
عليه في الغنية ( 12 ) والخلاف ( 13 ) الاجماع ، وهو خيرة الفاضل في التحرير ( 14 ) ،
ولا يخلو عن قوة ، لاطلاق النصوص المتقدمة ، زيادة على حكاية الاجماع
المزبورة .
خلافا لجماعة من المتأخرين تبعا للماتن في المعتبر حيث قال : فيه بعد
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 254 س 22 .
( 2 ) النهاية : باب الاعتكاف ص 172 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الاعتكاف ، فصل فيما يفسد الاعتكاف ج 1 ص 294 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الاعتكاف م 113 ج 2 ص 238 .
( 5 ) الاقتصاد : فصل في حكم الاعتكاف ص 296 .
( 6 ) المهذب : باب الاعتكاف ج 1 ص 204 .
( 7 ) المراسم : ذكر الاعتكاف ص 99 .
( 8 ) ما عثرت عليه في المقنع ولا في الهداية ووجدته في من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 188 ، والمختلف
ج 1 ص 254 س 14 .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 254 س 15 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 425 .
( 11 ) الحلبي ( خ ) الكافي في الفقه : ص 187 .
( 12 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 511 س 13 .
( 13 ) الخلاف : كتاب الاعتكاف م 113 ج 2 ص 238 .
( 14 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 88 س 34 .