( كتاب الصوم )
( وهو يستدعي بيان أمور ) :
( الأول : الصوم ) لغة هو الامساك بقول مطلق على ما صرح به جمع ( 1 )
( و ) شرعا ( هو الكف عن المفطرات مع النية ) بلا خلاف في اعتبارها
فتوى ودليلا ، كتابا ( 2 ) وسنة ( 3 ) .
ولا فائدة تترتب على الاختلاف في كونها شرطا أو ركنا ، كما لا فائدة
مهمة في الاختلافات الكثيرة في تعريف الصوم بما هنا وغيره ، لابتنائها على
اختلاف الآراء والأنظار في تصحيحه عن توجه النقض عليه طردا وعكسا أو
نحوهما ، مما لا يترتب على الذب عنه فائدة علمية ، إلا ما يتعلق بعدد المفطرات .
والتعرض لها فيما بعده مغن عن تكلف التعرض لها هنا .
ولقد أحسن وأجاد جماعة من الأصحاب ، حيث عرفوه بأنه الامساك عن
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : فصل الصاد والضاد باب الميم ج 4 ص 141 . والمصباح المنير : ( مادة صوغ ) ج 1
ص 352 .
( 2 ) سورة البينة : الآية 5 ، سورة الزمر : الآية 14 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مقدمة العبادات انظر أحاديث الباب ج 1 ص 33 .