فإطلاق لزوم التقصير ( 1 ) . ومر مستند الجميع مع ما فيه .
( ولو فاتت اعتبر ) في القضاء ب ( حال الفوات لا حال الوجوب )
فيقضي على المختار قصرا في المسألة الأولى ، وتماما في الثانية ، لعموم قوله - عليه
السلام - : فليقض ما فاته كما فاتته ( 2 ) . والصحيح : قلت له : رجل فاتته صلاة
من صلاة السفر ، فذكرها في الحضر ، قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت
صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر
صلاة الحضر كما فاته ( 3 ) .
وعلى هذا الماتن هنا وفي المعتبر ( 4 ) والفاضل ( 5 ) فيما وقفت عليه من
كتبه ، لكن أوجب في المسألة الأولى التمام ، بناء على أصله + خلافا للمرتضى ( 6 )
والشيخ ( 7 ) والإسكافي ( 8 ) فحال الوجوب . واختاره الحلي حاكيا له عن والد
الصدوق في رسالته ، وادعى لذلك عليه الاجماع . واحتج عليه بعده بأمر اعتباري
ضعيف .
لكن في الخبر : عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر ، فأخر الصلاة
حتى قدم ، فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 789 .
( 2 ) عوالي اللئالي : ج 2 ص 54 ح 144 فيه : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 ج 5 ص 359 فيه : كما فاتته .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 2 ص 411 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 396 س 28 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب
الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 186 س 13 و 14 راجع ولاحظ .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب 15 في صلاة السفر ج 1 ص 358 .
( 7 ) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا ونقل عنه في المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 2 ص 480 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 167 س 4 .
( 9 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 334 و 335 ، حاكيا عن الشيخ والسيد ، أيضا .