بالشهرة العظيمة ، بل الاجماع - كما عرفته - من عبائر النقلة له ، وهي ما بين
صريحين في ذلك وظاهرة .
ففي الصحيح : في الصلاة بمكة قال : من شاء أتم ، ومن شاء قصر ( 1 ) .
وفي الخبر : أقصر في المسجد الحرام أو أتم ؟ قال : إن قصرت فلك ، ، وإن
أتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير ( 2 ) . ونحوه آخر ( 3 ) .
ففي الصحيح : أحب لك إذا دخلتهما - أي : الحرمين - أن لا تقصر وتكثر فيهما
الصلاة ، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إني كتبت بكذا فأجبتني بكذا ،
فقال . نعم ، فقلت . فأي شئ تعني بالحرمين ؟ فقال : مكة والمدينة ( 4 ) .
ونحوه الخبر بل أظهر : عن التقصير بمكة ، فقال : أتم ، وليس بواجب ، إلا
أني أحب لك ما أحب لنفسي ( 5 ) . ونحوه آخر في المواطن الأربعة ( 6 ) ،
وفي الصحيح : أن من مخزون علم الله تعالى الاتمام في أربعة مواطن . حرم
الله تعالى ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين - عليه السلام - ، وحرم الحسين عليه
السلام ( 7 ) . ونحوه المرسل ، لكن معبرا عن المواطن بمكة والمدينة والحائر ومسجد
الكوفة ( 8 ) . ونحوهما الحسن وغيره ( 9 ) ، لكن في الحرمين خاصة .
وهذه النصوص - بعد ضم بعضها مع بعض - صريحة في المذهب المشهور ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 10 ج 5 ص 545 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 11 ج 5 ص 545 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 16 ج 5 ص 547 .
( 4 ) وسائل الشيعة . ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص 544 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 19 ج 5 ص 547 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 13 ج 5 ص 546 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 543 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 26 ج 5 ص 549 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 20 و 21 ج 5 ص 548 .