واحدة ( 1 ) .
ونحوه الموثق ( 2 ) وغيره . ومنه الحسن . إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل ( 3 )
والخبر : أقدم مكة ، أتم أم أقصر ؟ قال : أتم ، قلت : أمر على المدينة فأتم أو
أقصر ؟ قال : أتم ( 4 ) .
ونحوه آخر مروي عن كامل الزيارة لابن قولويه : عن الصلاة في الحرمين .
قال : أتم ولو مررت به مارا ( 5 ) . وهما نادران ، ولا سيما الثاني ، مع عدم صراحة
كلام قائله في لزومه ، واحتمال إرادته الاستحباب كما في السرائر عن
المرتضى ( 6 ) ، بل قد حكي على خلافهما الاجماع في صريح الخلاف ( 7 )
والسرائر ( 8 ) وظاهر الروض ( 9 ) حيث جعل التخيير من متفردات الأصحاب من
غير نقل خلاف ، وكذا الذكرى ( 10 ) ، لكنه نقل الخلاف عن الصدوق خاصة .
وفي الوسائل : أنه مع أفضلية التمام مذهب جميع الإمامية . قال : وخلافه
- أي : الصدوق - شاذ نادرا ( 11 ) ، وظاهره أيضا الاجماع ، وهو الحجة ، مضافا
الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة ، هي مع السابقة من التواتر ،
بل لعلها متواترة ، فلا يضر قصور أسانيد جملة منها أو ضعفها ، سيما مع الانجبار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 17 ج 5 ص 547 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 7 و 8 و 9 ج 5 ص 545 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 7 و 8 و 9 ج 5 ص 545 .
( 5 ) كامل الزيارات : ب 82 في أن الصلاة تمام عند قبر الحسين عليه السلام ح 9 ص 250 .
( 6 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة السفر ج 1 ص 343 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 330 ج 1 ص 576 .
( 8 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة السفر ج 1 ص 313 .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة السفر ص 397 س 7 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة السفر ص 255 س 32 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 34 ج 5 ص 551 .