( المقصد الثالث في التوابع ) ( وهي ) أمور ( خمسة ) :
( الأول : في الخلل الواقع في الصلاة )
( وهو ) يكون ( إما ) عن ( عمد ) وقصد ( أو سهو ) لغروب المعنى عن
الذهن حتى حصل بسببه الاخلال ( أو شك ) وهو : تردد الذهن بين طرفي
النقيض حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر . والمراد بالخلل الواقع عن عمد
أو سهو : ترك شئ من أفعالها مثلا ، والواقع بالشك : النقض الحاصل للصلاة
بنفس الشك ، لا أنه كان سبب ترك كقسيميه .
( أما العمد ف )
كل ( من أخل معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا
كان ) ما أخل به : كالطهارة والستر والوقت والقبلة ( أو جزء ) وإن لم يكن
ركنا كالقراءة وأجزائها حتى الحرف الواحد ( أو كيفية ) كالطمأنينة والجهر
والاخفات في القراءة ، وترتيب الواجبات بعضها على بعض .
( و ) تعريف العامد بما مر يشمل ما ( لو كان جاهلا ) بالحكم
الشرعي كالوجوب ، أو الوضعي كالبطلان .
والأصل في جمع ذلك عدم الاتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا
فيبقى في عهدة التكليف . وهذه الكلية ثابتة في جميع مواردها ( عدا الجهر