والخطبتين والخروج إلى الصحراء ( 1 ) ، إذ لم نقف له على مستند ، مع مخالفة
الأول لعموم الأدلة بإنكار الجماعة في النافلة ، الأولى مراعاة الترتيب الذكري في
القراءة ، وعليه جماعة وقدم آخرون القدر على آية الكرسي ويظهر من
الحلي أن به رواية ( 3 ) .
( ومنها : صلاة ليلة النصف من شعبان )
وهي عديدة ، وبكل منها رواية .
فمنها : ( أربع ركعات ) ، يقرأ في كل ركعة : الحمد مرة والتوحيد مائة مرة ،
ثم يدعو بالمرسوم كما في المرفوع المروي في الكافي ( 3 ) وغيره . ونحوه الخبر المروي
في المصباح ، ولكن في العدد خاصة ( 4 ) . وأما القراءة ففيه : أنه يقرأ في ركعة
الحمد مرة والتوحيد مائتين وخمسين مرة .
ومنها : ركعتان : يقرأ في الأولى بعد الحمد الجحد ، وفي الثانية بعده
التوحيد ، ويقول بعد السلام : ( سبحان الله ) ثلاثا وثلاثين مرة ، و ( الحمد
الله ) كذلك ، و ( الله أكبر ) ( أربعا وثلاثين مرة ، ثم يدعو بالمروي ، رواه في
المصباح ( 5 ) ، وروي فيه غير ذلك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الصلوات المسنونة ص 160 .
( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة في النوافل المرتبة . . . ج 1 ص 312
، مستدرك الوسائل : في 3 من أبواب بقية
الصلوات المندوبة ح 1 ج 6 273 .
( 3 ) الكافي : باب صلاة فاطمة الزهراء - عليه السلام - وغيرها ح 7 ج 3 ص 469 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب
بقية الصلوات المندوبة ح 3 ج 5 ص 238 .
( 4 ) المصباح المتهجد : في صلاة ليلة النصف من شعبان ص 762 .
( 5 ) ص 762 وفيه " تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد مائة مرة "
( 6 ) وسائل الشيعة ب 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 4 ج 5 ص 239