حتى يقنت في الجميع ( خمس قنوتات ) بلا خلاف أجده للمعتبرة المستفيضة
المتقدم بعض منها .
قال الصدوق : وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز ، لورود الخبر
به ، وعن النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والجامع ( 6 )
والبيان ( 7 ) : جواز الاقتصار عليه في العاشرة .
( والأحكام فيها اثنان : )
( الأول : إذا اتفق ) أحد هذه الآيات ( في وقت ) صلاة ( حاضرة ( 8 )
تخير ) المكلف ( في الإتيان ب ) صلاة ( أيهما شاء ) مع اتساع وقتهما على
الأصح الأشهر على الظاهر المنقول عن المعتبر ( 9 ) والمصرح به في كلام جمع ممن
تأخر ( 10 ) ، للأصل والتساوي في الوجوب والاتساع ، مضافا إلى عموم ما دل
على جواز الفرضين في وقتهما . وفيه مع ذلك الجمع بين ما دل على الأمر بتقديم
الفريضة على الكسوف من المعتبرة كالصحيح : عن صلاة الكسوف في وقت
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الكسوف والزلازل ج 1 ص 549 ذيل الحديث 1531 .
( 2 ) النهاية : كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف والزلازل ص 137 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 173 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان صلاة الكسوف ص 113 .
( 5 ) كما في كشف اللثام : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 266 س 12 .
( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف ص 109 .
( 7 ) البيان : كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص 118 .
( 8 ) في المطبوع من الشرح : " الحاضرة " وما أثبتناه كما في جميع النسخ الخطية والمتن المطبوع .
( 9 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 340 ، وفيه " هو مذهب أكثر الأصحاب ) .
( 10 ) لم نعثر على من صرح بالأشهرية فيمن تقدم على صاحب الرياض ، عدا صاحب الكفاية ، كفاية
الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 22 س 10 .