وعلة ( 1 ) .
ومنها : أول الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلا عن
ذنب ( 2 ) . إلى غير ذلك من النصوص ، وهي معارضة بمثلها .
منها : زيادة على ما مضى الموثق : لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب
الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ( 3 ) .
ومنها : النصوص المستفيضة في أن نصف الليل آخر العتمة ( 4 ) .
ومنها : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 1 ) .
ومنها : أحب الوقت إلى الله - عز وجل - حين يدخل وقت الصلاة فصل
الفريضة ، فإن لم تفعل ذلك فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس ( 6 ) .
والقول : بأن المراد من هذه بيان مطلق وقت الاجزاء فلا ينافي الأخبار
السابقة المانعة عن التأخير عن الوقت الأول مع الاختيار فمقتضى الجمع
بينهما تعين المصير إلى ما عليه الشيخان وأضرابهما ، حسن إن حصل شرط
الجمع ، وهو التكافؤ وصراحة دلالة الخاص ، وفيهما نظر ، لرجحان الأخبار
المطلقة بالأصل ، وموافقة الكتاب والشهرة العظيمة ، التي كادت تكون من
المتأخرين إجماعا ، بل إجماع في الحقيقة ، كما في السرائر ( 7 ) وعن الغنية ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 151 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المواقيت ح 16 ج 3 ص 90 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 116 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 135 ، وفيه : " آخر وقت العتمة نصف
الليل " .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 152 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 87 ، مع اختلاف .
( 7 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 197 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة فصل في أوقات الصلاة ص 494 س 10 .