* ( الأئمّة ( عليهم السّلام ) ) * بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة « 1 » ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها النبويّ الخاصّي : « من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي » « 2 » .
ومنها : عمّن سُمِع يشتم علَّياً ( عليه السّلام ) ، فقال : « هو والله حلال الدم ، وما ألف رجل منهم برجل منكم ، دعه » « 3 » .
* ( و ) * يستفاد من الرواية الأولى : أنّه * ( يحلّ دمه لكلّ سامع ) * من غير توقّف على إذن الإمام ، كما هو المشهور ، بل عليه في الغنية الإجماع « 4 » .
خلافاً للمحكيّ عن المفيد والمختلف ، فلم يجوِّزا قتله بغير إذنه « 5 » ؛ للخبر : إنّ أبا بحير عبد الله بن النجاشي سأل الصادق ( عليه السّلام ) فقال : إنّي قتلت ثلاثة عشر رجلًا من الخوارج كلَّهم سمعتهم يبرأ من عليّ بن أبي طالب ( عليه السّلام ) ، فقال ( عليه السّلام ) : « لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم شيء ، ولكنّك سبقت الإمام ، فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى
هامش
« 1 » منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 438 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 415 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 105 .
« 2 » الكافي 7 : 266 / 32 ، التهذيب 10 : 84 / 331 ، الوسائل 28 : 212 أبواب حدّ القذف ب 25 ح 2 .
« 3 » الكافي 7 : 269 / 43 ، التهذيب 10 : 86 / 335 ، الوسائل 28 : 215 أبواب حدّ القذف ب 27 ح 2 ؛ بتفاوت يسير .
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 .
« 5 » حكاه عنهما في كشف اللثام 2 : 416 ، وهو في المقنعة : 743 ، وفي المختلف : 821 .