فوق ثيابه « « 1 » .
* ( ولا يعزّر الكفّار مع التنابز ) * بالألقاب ، أي تداعيهم بها إذا اشتملت على ذمّ ؛ وكذا تعييرهم بالأمراض ، إلَّا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يرى . كذا قالوه ، ولعلَّه لا خلاف فيه ، ولكن نسبه الماتن في الشرائع إلى القيل « 2 » ، المشعر بالتمريض .
وكأنّ وجهه : أنّ ذلك فعل محرّم يستحقّ فاعله التعزير ، والأصل عدم سقوطه بمقابلة الآخر بمثله ، بل يجب على كلّ منهما ما اقتضاه فعله ، فسقوطه يحتاج إلى دليل .
وله وجه لولا الشهرة القريبة من الإجماع ، المؤيّدة بفحوى جواز الإعراض عنهم في الحدود والأحكام فهنا أولى ، وما دلّ على سقوط الحدّ بالتقاذف ، كالصحيحين : في أحدهما : عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه ، فقال : « يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران » « 3 » فالتعزير أولى .
وفي التأييد الثاني نظر ، بل ربما كان في تأييد الخلاف أظهر ، فتدبّر .
* ( الرابع : في اللواحق وهي ) * خمس * ( مسائل ) * :
* ( الأُولى : ) * يقتل من سبّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، وكذا من سبّ أحد ) *
هامش
« 1 » الكافي 7 : 213 / 4 ، التهذيب 10 : 70 / 264 ، الوسائل 28 : 197 أبواب حدّ القذف ب 15 ح 3 .
« 2 » الشرائع 4 : 166 .
« 3 » الكافي 7 : 240 / 2 ، التهذيب 10 : 81 / 316 ، الوسائل 28 : 201 أبواب حدّ القذف ب 18 ح 1 .
وأورد الآخر في : الكافي 7 : 242 / 14 ، الفقيه 4 : 39 / 128 ، التهذيب 10 : 79 / 307 ، الوسائل 28 : 202 أبواب حدّ القذف ب 18 ح 2 .