فلا تعارض صريح الأدلَّة ، فينبغي الخروج عنها بها بلا شبهة .
وفي الصحيح : العبد يفتري على الحرّ ، فقال : « يجلد حدّا إلَّا سوطاً أو سوطين » « 3 » .
وفي الموثّق : « عليه خمسون جلدة » « 4 » .
وحملهما الشيخ على الافتراء بما ليس قذفاً .
وفي الصحيح : قال في رجل دعي لغير أبيه : « أقم بيّنتك أُمكَّنك منه » فلمّا أتى بالبيّنة قال : إنّ امّه كانت أمة ، قال : « ليس عليك حدّ ، سبّه كما سبّك ، أو اعف عنه » « 1 » .
ويمكن أن يكون السؤال عن رجل ادّعى على آخر أنّه دعاه لغير أبيه ، فطلب ( عليه السّلام ) منه البيّنة ، فلمّا أتى بها شهدت بأنّه قال له : إنّ امّه كانت أمة لا أنّه دعاه لغير أبيه ، فقال ( عليه السّلام ) : « سبّه كما سبّك أو اعف عنه » ويمكن أن يكون الأمر كذلك في مثل هذا الكلام إذا وجّه به أحد .
* ( ويجلد ) * القاذف * ( بثيابه ) * المعتادة * ( ولا يجرّد ) * عنها كما يجرّد الزاني * ( و ) * لا يضرب ضرباً شديداً ، بل * ( يضرب ) * ضرباً * ( متوسّطاً ) * اتّفاقاً على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر « 2 » ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها الموثّق : « المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كلَّه
هامش
« 3 » التهذيب 10 : 74 / 279 ، الإستبصار 4 : 230 / 862 ، الوسائل 28 : 184 أبواب حدّ القذف ب 4 ح 19 .
« 4 » التهذيب 10 : 74 / 281 ، الإستبصار 4 : 230 / 864 ، الوسائل 28 : 184 أبواب حدّ القذف ب 4 ح 20 .
« 1 » التهذيب 10 : 88 / 342 ، الإستبصار 4 : 230 / 867 ، الوسائل 28 : 183 أبواب حدّ القذف ب 4 ح 17 .
« 2 » كشف اللثام 2 : 414 .