للقتل « 1 » .
وهو حسن ، إلَّا أنّه لا يدلّ على القتل مطلقاً ولو كان المرتدّ ملَّياً ، بل مقتضاه قتل الفطريّ مطلقاً ، والملَّي على بعض الوجوه ، وهو خلاف ظاهر إطلاق النصّ والفتوى ، إلَّا أن ينزّل على مقتضاه .
واحترز بالقيد عن إنكار الكفّار لصدقه ، كاليهود والنصارى ، فإنّهم لا يُقتلَون بذلك ، وكذا غيرهم من فرَق الكفّار ، وإن جاز قتلهم بأمر آخر .
* ( الثالثة : يقتل الساحر إذا كان مسلماً ، ويعزّر إذا كان كافراً ) * بلا خلاف ، فتوًى ونصّاً .
ففي القويّ : « ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله ، ولِمَ لا يقتل ساحر الكفّار ؟ فقال : لأنّ الكفر أعظم من السحر ، ولأنّ السحر والشرك مقرونان » « 2 » .
وعليه يحمل إطلاق باقي النصوص ، منها : عن الساحر ، فقال : « إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه » « 3 » .
ومنها : « من تعلَّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلَّا أن يتوب » « 4 » .
ومنها : « الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه » « 5 » .
هامش
« 1 » المسالك 2 : 438 .
« 2 » الكافي 7 : 260 / 1 ، الفقيه 3 : 371 / 1752 ، التهذيب 10 : 147 / 583 ، علل الشرائع : 546 / 1 ، الوسائل 28 : 365 أبواب بقية الحدود ب 1 ح 1 .
« 3 » التهذيب 10 : 147 / 585 ، الوسائل 28 : 367 أبواب بقية الحدود ب 3 ح 1 .
« 4 » التهذيب 10 : 147 / 586 ، الوسائل 28 : 367 أبواب بقية الحدود ب 3 ح 2 .
« 5 » الكافي 7 : 260 / 2 ، التهذيب 10 : 147 / 584 ، الوسائل 28 : 366 أبواب بقية الحدود ب 1 ح 3 .