* ( بأوّل مرّة ) * وفاقاً للنهاية « 1 » وجماعة « 2 » .
* ( وقال المفيد ) * وابنا زهرة وحمزة والديلمي « 3 » وغيرهم « 4 » : إنّه إنّما ينفى * ( في الثانية . والأول مرويّ ) * في رواية عبد الله بن سنان التي هي الأصل في هذه المسألة - : عن القوّاد ، قال : « يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً ، وينفى من المصر الذي هو فيه » « 5 » ونحوه الرضوي « 6 » .
والتصريح بأوّل مرّة وإن لم يقع في شيء منهما ، لكنّه مقتضى الإطلاق جدّاً « 7 » .
والأحوط القول الثاني ، بل لعلَّه المتعيّن ؛ للأصل ، ودعوى الإجماع عليه في الغنية ، وهو أرجح من الرواية المذكورة من وجوه ، منها : صراحة الدلالة ، فتقيّد به الرواية .
* ( ولا نفي على المرأة ، ولا جزّ ) * ولا شهرة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية « 8 » ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ،
هامش
« 1 » النهاية : 710 .
« 2 » منهم ابن البرّاج في المهذب 2 : 534 ، ابن إدريس في السرائر 3 : 471 ، ابن سعيد في الجامع : 557 .
« 3 » المفيد في المقنعة : 791 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، ابن حمزة في الوسيلة : 414 ، الديلمي في المراسم : 257 .
« 4 » كالحلبي في الكافي في الفقه : 410 .
« 5 » الكافي 7 : 261 / 10 ، الفقيه 4 : 34 / 100 ، التهذيب 10 : 64 / 235 ، الوسائل 28 : 171 أبواب حدّ السحق والقيادة ب 5 ح 1 .
« 6 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 310 ، مستدرك الوسائل 18 : 87 أبواب حدّ السحق والقيادة ب 5 ح 1 .
« 7 » ليست في « س » .
« 8 » الانتصار : 254 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 .