فهنا أولى .
فالإلحاق أقوى ، إلَّا أن يتردّد في شمول الإطلاق لنحو المقام ؛ لعدم تبادره منه . وشمول الحكم لولد الشبهة بالإجماع لا يصلح قرينة على التعميم للتبادر « 1 » بناءً على كونه منه أيضاً ؛ لاحتمال كون الإجماع دليلًا مستقلا على الشمول لا قرينة على الدخول تحت الإطلاق .
* ( وعلى زوجته ) * المساحقة * ( الحدّ ) * للسحق ، جلداً أو رجماً ، على الخلاف الذي مضى « 2 » .
* ( والمهر ) * للبكر ؛ لأنّها سبب في إذهاب عذرتها ، وديتها مهر نسائها . وليست كالزانية المطاوعة ؛ لأنّ الزانية أذنت في الاقتضاض « 3 » ، بخلاف هذه .
* ( وعلى الصبيّة الجلد ) * مائة إذا كانت مطاوعة ، بلا خلاف فيه أجده ، وكذا فيما سبقه . إلَّا من الحلَّي ، فلم يلحق الولد بالرجل ؛ لعدم ولادته على فراشه ، والولد للفراش . ولم يثبت المهر ؛ لأنّ البكر بغيّ بالمطاوعة ، فلا مهر لها « 4 » . وقد عرفت جوابه .
ويدلّ على أصل المسألة زيادةً عليه النصوص المستفيضة :
منها الصحيح : « يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ؛ لأنّ الولد لا يخرج منها حتى تشقّ فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة لأنّها محصنة ، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه
هامش
« 1 » في « ح » و « ب » : للنادر .
« 2 » في ص 19 .
« 3 » في « ب » : الافتضاض .
« 4 » السرائر 3 : 465 .