* ( الفصل الثالث ) *
* ( في ) * بيان * ( حدّ القذف ) *
وهو لغةً : الرمي بالحجارة ، وشرعاً : قيل : رمي المسلم الحرّ الكامل المستتر بالزناء أو اللواط « 1 » .
وهو حرامٌ بنصّ الكتاب « 2 » ، والسنّة المستفيضة بل المتواترة « 3 » ، مضافاً إلى إجماع الأُمّة .
* ( ومقاصده أربعة : ) *
* ( الأول : ) * في ) * بيان * ( الموجب ) * للحدّ * ( وهو الرمي بالزناء أو اللواط ) * بمثل قوله : زنيت بالفتح أو : لطت ، أو : أنت زان ، أو : لائط ، وشبهه من الألفاظ الدالَّة على القذف صريحاً .
* ( وكذا لو قال : يا منكوحاً في دُبُره ) * أو : زنى بك فلان ، وشبهه من الألفاظ الظاهرة فيه عرفاً ، على إشكال فيها ؛ لمجامعة الظهور الاحتمال الذي يدرأ به الحدود .
لكن ظاهرهم الاتّفاق على الحدّ في العبارة الأُولى منها ، وبه صرّح في المسالك « 4 » وغيره « 5 » .
هامش
« 1 » التنقيح الرائع 4 : 358 .
« 2 » النور : 4 ، 23 .
« 3 » الوسائل 28 : 175 أبواب حد القذف ب 2 .
« 4 » المسالك 2 : 435 .
« 5 » الإيضاح 4 : 504 ، التنقيح 4 : 361 .