صاحب النطفة ، ثم تجلد الجارية الحدّ « الخبر « 1 » ، وفي معناه غيره « 2 » .
وهي مع استفاضتها ، وصحّة بعضها لا قصور فيها إلَّا من حيث الدلالة على رجم المحصنة ، مع أنّ الأكثر لم يقولوا به ، وهذا القصور مع اختصاصه بهم ، دون الشيخ « 3 » ومن تبعه « 4 » غير قادح في الحجّية ؛ فإنّ خروج بعض الرواية عنها بدلالة خارجيّة أقوى لا يوجب خروجها عنها طرّاً ، وإن هي « 5 » إلَّا كالعامّ المخصَّص ، الذي هو حجّة في الباقي كما عرفته مراراً .
مع احتمال القول برجم المحصنة هنا خاصّة ؛ عملًا بهذه النصوص في موردها ، وجمعاً بينها وبين ما مرّ من الدليل على عدم رجم المساحقة مطلقاً ، كما ذكره بعض الأجلَّة « 6 » .
لكن فيه زيادةً على ما عرفته من كونه خلاف ظاهر الجماعة عدم قبول الصحيح منها لهذا الجمع من حيث تعليله رجم الزوجة بأنّها محصنة ، وهو كالصريح في عدم مدخليّة للخصوصيّة ، وأنّ « 7 » الإحصان من حيث هو هو العلَّة في رجمها .
* ( القيادة ، فهي : الجمع بين الرجال والنساء للزناء ، والرجال
هامش
« 1 » الكافي 7 : 202 / 1 ، الوسائل 28 : 167 أبواب حدّ السحق والقيادة ب 3 ح 1 .
« 2 » التهذيب 10 : 58 / 211 ، الوسائل 28 : 169 أبواب حدّ السحق والقيادة ب 3 ح 3 .
« 3 » النهاية : 707 .
« 4 » كالقاضي في المهذب 2 : 531 ، وابن حمزة في الوسيلة : 414 .
« 5 » في « ن » زيادة : حينئذ .
« 6 » انظر مجمع الفائدة 13 : 123 .
« 7 » في « س » ، « ن » : فإنّ .