* ( ولا شفاعة في إسقاطه ) * لقوله تعالى * ( ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ ) * « 1 » وللمستفيضة :
ففي الخبرين : « لا تشفع في حدّ » « 2 » .
وفي آخر : « لا يشفعنّ أحدٌ في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له ، ولا تشفع في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلَّا بإذنه » « 3 » ، وقريب منها الصحيح وغيره « 4 » .
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده .
* ( الثانية : لو وطئ زوجته ، فساحقت بكراً ، فحملت ) * البكر * ( فالولد له ) * أي للواطئ لأنّه مخلوق من مائه ، ولا موجب لانتفائه عنه ، فلا يقدح كونها ليست له فراشاً مع صدق الولد عليه عرفاً ولغةً .
ولا يلحق بالزوجة قطعاً ، ولا بالبكر على قول مشهور . ويقوى الإلحاق ؛ للصدق العرفي ، وانتفاء المانع الشرعي ؛ إذ ليس إلَّا الزناء ، والسحق ليس منه لغةً ولا عرفاً ، فيشمله إطلاق ما دلّ على أحكام الولد ، من حرمة التناكح ، وثبوت التوارث ، مع أنّ الأول ثابت في ولد الزناء اتّفاقاً ،
هامش
« 1 » النور : 2 .
« 2 » أحدهما في : الكافي 7 : 254 / 1 ، الوسائل 28 : 43 أبواب مقدمات الحدود ب 20 ح 3 .
والآخر في : الكافي 7 : 254 / 4 ، الوسائل 28 : 43 أبواب مقدّمات الحدود ب 20 ح 2 .
« 3 » الكافي 7 : 254 / 3 ، التهذيب 10 : 124 / 498 ، الوسائل 28 : 43 أبواب مقدمات الحدود ب 20 ح 4 .
« 4 » انظر الوسائل 28 : 42 أبواب مقدّمات الحدود ب 20 .