ولم يُجب عنها بالمرّة .
نعم فتواه أوّلًا بالهدرية مطلقاً ظاهرة في ترجيحه له ، ونحوه كلام الفاضل في التحرير « 1 » . وفيه ما عرفته .
* ( ولا قود على النائم ) * إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ، وللأصل ، مع انتفاء التعمّد المشترط في شرعية الاقتصاص .
* ( و ) * هل يثبت * ( عليه الدية ) * في خاصّة ماله مطلقاً ، أم على العاقلة كذلك ، أم على تفصيل يأتي ذكره في أوائل النظر الثاني من كتاب الديات ؟ أقوال ، يأتي ذكرها مع تحقيق المسألة كما هو ثمة إن شاء الله تعالى .
* ( وفي ) * القود من * ( الأعمى ) * إذا قتل من اقتصّ به لو كان بصيراً * ( تردّد ) * واختلاف ، فبين من نفاه وأثبت الدية على العاقلة استناداً إلى الرواية الآتية ، كالصدوق والشيخ في النهاية والإسكافي والقاضي وابن حمزة وجماعة « 2 » .
وبين من جعل * ( أشبهه : أنّه كالمبصر في توجّه القصاص ) * كالحلَّي « 3 » وعامّة المتأخّرين على الظاهر ، المصرّح به في المسالك « 4 » لوجود المقتضي له ، وهو قصده إلى القتل ، وانتفاء المانع ؛ لأنّ العمى لا يصلح مانعاً مع اجتماع شروط القصاص من التكليف والقصد ونحوهما ، كما هو الفرض ، فيشمله عموم الآيات والروايات .
هامش
« 1 » التحرير 2 : 249 .
« 2 » الصدوق في الفقيه 4 : 85 ، النهاية : 760 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 799 ، القاضي في المهذّب 2 : 495 ، ابن حمزة في الوسيلة : 455 ، الشهيد في غاية المراد 4 : 342 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 457 ، وحكاه الشهيد عن الصهرشتي والطبرسي أيضاً .
« 3 » السرائر 3 : 368 .
« 4 » المسالك 2 : 468 .