لكفانا دليلًا لترجيح القول الأوّل وحجةً .
وهنا قول رابع للشيخ في موضع آخر من المبسوط بالسماع مطلقاً ، لم يتعرض لنقله عدا نادر ، كالشهيدين في الدروس والمسالك والروضة « 1 » ، ولم ينقلا له دليلًا .
ولا ريب في ضعفه ، سيّما مع ندرته وعدم معروفيته ، ولذا لم يتعرض باقي الأصحاب لنقله .
* ( ولو أكذب ) * الحالف * ( نفسه ) * أو ادّعى سهوه ونسيانه واعترف بالحق المدّعى كلًا أو بعضاً * ( جاز ) * للمدّعي * ( مطالبته ) * بما اعترف به ، بلا خلاف ظاهر مصرح به في كثير من العبائر ، وفي المهذب وكلام الصيمري في شرح الشرائع « 2 » دعوى الإجماع عليه ، وهو الحجة .
مضافاً إلى عموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 3 » السليم هنا عن المعارض عدا ما مرّ من النصوص الدالة على ذهاب اليمين بالدعوى .
وهو بعد تسليم شموله لمحل البحث ، مع قوة احتمال عدمه بانصراف الإطلاق بحكم التبادر وغيره إلى غيره مدفوع بأنّ التعارض بينه وبين العموم من قبيل تعارض العمومين من وجه ، فيصار إلى الترجيح ، وهو في جانب الأوّل بلا ريب بحسب الاعتبار ، وعمل الكل به في خصوص المضمار .
وخصوص المعتبرين ، في أحدهما : إنّي كنت استودعت رجلًا مالًا
هامش
« 1 » الدروس 2 : 88 ، المسالك 2 : 368 ، الروضة 3 : 85 ، وانظر المبسوط 8 : 158 .
« 2 » المهذب البارع 4 : 474 ، غاية المرام 4 : 232 .
« 3 » المتقدم في ص 35 .