من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، فقد مضت اليمين بما فيها « الخبر « 1 » .
إلى غير ذلك من الأخبار « 2 » المنجبر قصور أسانيد أكثرها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، كما ستعرفه .
وأمّا الحسن الدال على جواز المقاصّة من المنكر بعد حلفه « 3 » ، فمع ضعفه عن المكافأة لما مرّ سنداً وعدداً واعتباراً شاذّ ، وقد حمله الأصحاب ومنهم الصدوق والشيخ « 4 » - ( رحمهما الله ) على أنّه حلف من غير استحلاف صاحب الحق .
وهذا كله إجماعي بحسب الظاهر إذا لم يقم بعد إحلافه بيّنة بالحق .
* ( و ) * أمّا * ( لو أقام ) * بعده * ( بيّنة ) * فكذلك * ( لم تسمع ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، ونسبه الإسكافي إلى الصادقين ( عليهما السّلام ) « 5 » ، وفي الغنية وعن الخلاف الإجماع عليه « 6 » ، وهو الحجة .
مضافاً إلى النصوص المتقدمة ، فإنّها ما بين صريحة في ذلك كالصحيحة الأولى ، وظاهرة فيه بالإطلاق أو العموم كالأخبار الباقية .
مع أنّ اليمين حجة للمدّعى عليه كما أنّ البيّنة حجة للمدّعي ، فكما لا تسمع يمين المدّعى عليه بعد حجة المدّعى كذلك لا تسمع حجة
هامش
« 1 » الكافي 7 : 430 / 14 ، التهذيب 6 : 289 / 802 ، الوسائل 27 : 246 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 10 ح 2 .
« 2 » الوسائل 17 : 272 أبواب ما يكتسب به ب 83 .
« 3 » الفقيه 3 : 114 / 487 ، الوسائل 17 : 274 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 6 .
« 4 » الفقيه 3 : 114 ، الاستبصار 3 : 54 .
« 5 » نقله عنه في المختلف : 699 .
« 6 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، الخلاف 6 : 293 .