يصلح له لزم الحكم بمال الإنسان لغيره . لا يقال : قال النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) : نحن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولَّى السرائر « 1 » ، وما قلناه هو الظاهر . لأنّا نقول : نمنع أنّ ذلك الظاهر ؛ لأنّ الظاهر هو راجح غير مانع عن النقيض ، ومع ما ذكرنا من الاحتمال الا رجحان . وما ذكره العلَّامة من العرف ممنوع ؛ لأنّه لو كان قاعدة شرعية لزم الحكم بذلك في غير الزوجين لو حصل التداعي بين الرجل والمرأة في متاع هذا شأنه ، وهو باطل « 2 » . انتهى .
وفيه نظر .
أمّا أوّلًا : فبأنّه اجتهاد في مقابلة الأدلة المتقدمة من النصوص المعتبرة والمستفيضة ، والإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة المحققة والمحكية في كلام جماعة كما عرفته ، وإطراح لجميع ذلك بالكلية . ولا يرتكبه ذو فطنة ودُربة .
وأمّا ثانياً : فبأنّ قوله : لتصادم الدعويين مع عدم الترجيح . إلى آخره ممنوع .
أمّا على القول الأوّل فمطلقاً ؛ لما عرفته من دعوى الحلَّي وغيره الرجحان عرفاً وعادة « 3 » .
وأما على القول الثاني الذي اختاره في المختلف « 4 » ففيما إذا حصل الرجحان بالعادة كما هو الغالب ، ولذا ادّعاه الحلي وغيره مطلقاً ، وإنكاره حينئذ لا معنى له ، بل فاسد جدّاً .
هامش
« 1 » إيضاح الفوائد 3 : 486 ، كشف الخفاء 1 : 193 .
« 2 » التنقيح الرائع 4 : 278 .
« 3 » راجع ص 191 .
« 4 » المختلف : 698 .