بالقتل فالقصاص على المباشر ، ويحبس الآمر أبداً .
ولو كان المأمور عبده فقولان ، أشبههما : أنه كغيره . والمرويّ : يقتل
به السيّد .
قال في الخلاف : إن كان العبد صغيراً أو مجنوناً سقط القَود ووجبت
الدية على المولى .
ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس .
أمّا لو جرحه وقتله فقولان ، أحدهما : لا يدخل قصاص الطرف في
النفس ، والآخر : يدخل .
وفي النهاية : إن فرّقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمّد بن قيس .
وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعاً .
مسائل من الاشتراك :
الأُولى : لو اشترك جماعة في قتل حرّ مسلم فللوليّ قتل الجميع ،
ويردّ على كلّ واحد ما فضل من ديته عن جنايته ، وله قتل البعض ، ويردّ
الآخرون قدر جنايتهم . فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي ، وإن
فضل منهم كان له .
الثانية : يقتصّ من الجماعة في الأطراف كما يقتصّ في النفس . فلو
قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويردّ فاضل الدية ، وله
قطع البعض ، ويردّ عليهم الآخرون .
الثالثة : لو اشتركت في قتله امرأتان قُتِلَتا ولا ردّ إذ لا فاضل لهما ،
ولو كان أكثر ردّ الفاضل إن قتلهنّ ، وإن قتل بعضاً ردّ البعض الآخر .
ولو اشترك رجل وامرأة فللوليّ قتلهما ، ويختصّ الرجل بالردّ .
رياض المسائل — صفحة 4
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤