بسم الله الرحمن الرحيم
خدمة للقارئ الكريم ننقل متن كتاب « المختصر النافع » للمحقّق
الحلّي ( قدس سره ) - وهي النسخة المطبوعة المتداولة - بقدر ما جاء في هذا
الجزء من « رياض المسائل » لآية الله السيد علي الطباطبائي ( رحمه الله ) ،
ولا يخفى أنّ بين النسخة المذكورة والنسخ المتعدّدة من الرياض
اختلافات لم نذكر مواردها بل تركناها للقارئ العزيز .
كتاب القصاص
وهو : إمّا في النفس ، وإمّا في الطرف . والقَود موجبه : إزهاق البالغ
العاقل النفس المعصومة المكافئة عمداً .
ويتحقّق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادراً . أو القتل بما
يقتل غالباً وإن لم يقصد القتل .
ولو قتل بما لا يقتل غالباً ولم يقصد القتل فاتّفق ، فالأشهر أنّه خطأ
كالضرب بالحصاة والعود الخفيف .
أمّا الرمي بالحجر الغامز أو بالسهم المحدّد ، فإنّه يوجب القَود لو قتل .
وكذا لو ألقاه في النار . أو ضربه بعصا مكرّراً ما لا يحتمله مثله
فمات . وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه . أو إلى الأسد فافترسه ، لأنه
كالآلة عادة .
ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر ثالث ، فالقَود على القاتل
ويُحبس الممسك أبداً وتُفقأ عين الناظر .
ولو أُكره على القتل فالقصاص على القاتل لا المكره . وكذا لو أمره
رياض المسائل — صفحة 3
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣