( والجائفة ) و ( هي الّتي تبلغ الجوف ) من أيّ الجهات كان ولو من
ثغرة النحر ( وفيها ثلث الدية ) كما في النصوص المستفيضة ، وفيها
الصحيح ( 1 ) والقريب منه ( 2 ) ، لكن في بعضها بعد الحكم بأنّ فيها الثلث فسّر
بالثلاث والثلاثين بعيراً ( 3 ) ، وقد تقدّم ، فيأتي فيها احتمال التجوّز المتقدّم
أيضاً ، سيّما مع ورود الصحيح ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، بأنّ فيها ثلاثاً وثلاثين من
الإبل ، لكنّ الأصحاب هنا أطلقوا الحكم بالثلث الّذي مقتضاه زيادة ثلث
بعير على العدد من غير خلاف بينهم يعرف ، وبه صرّح في الغنية ( 6 ) ، وحكي
عن المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) ، بل صرّح بالاتّفاق على زيادته هنا شيخنا في
الروضة ( 9 ) ، فإن تمّ فهو الحجّة .
ولكنّ في التماميّة مناقشة ، لأنّ عبارات الأصحاب هنا بالثلث وإن
كانت مطلقة إلاّ أنّ تعليل جملة منهم سقوط الثلث في المسألة السابقة ، بأنّه
من البعير لا يحدّ ، كما وقع في عبارة السيّد ( 10 ) وشيخه ( 11 ) والحلّي ( 12 ) ، أو
بلزوم متابعة النصّ بالعدد ، كما وقع في عبارة الماتن في الشرائع ( 13 ) ،
وقريب منه الفاضل في المختلف ( 14 ) جار في المسألة ، لعدم تحديد ثلث
البعير فيها أيضاً ولو بزعمهم ، وورود الصحيح ( 15 ) وغيره ( 16 ) بالثلاث
والثلاثين من غير ذكر ثلث .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 292 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 9 ، 13 ، 10 ، 11 ، 4 .
( 2 ) الوسائل 19 : 292 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 9 ، 13 ، 10 ، 11 ، 4 .
( 3 ) الوسائل 19 : 292 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 9 ، 13 ، 10 ، 11 ، 4 .
( 4 ) الوسائل 19 : 292 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 9 ، 13 ، 10 ، 11 ، 4 .
( 5 ) الوسائل 19 : 292 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 9 ، 13 ، 10 ، 11 ، 4 .
( 6 ) الغنية : 420 .
( 7 ) المبسوط 7 : 124 .
( 8 ) الخلاف 5 : 232 ، المسألة 15 .
( 9 ) الروضة 10 : 275 .
( 10 ) الناصريّات : 391 ، المسألة 185 .
( 11 ) المقنعة : 766 .
( 12 ) السرائر 3 : 407 .
( 13 ) الشرائع 4 : 278 .
( 14 ) المختلف 9 : 406 .
( 15 ) الوسائل 19 : 291 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 11 ، 4 .
( 16 ) الوسائل 19 : 291 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 11 ، 4 .