قيمته ، كما هو الضابط في دية أعضائه من نسبتها إلى دية الحرّ ثمّ إلى دية
مجموعه الّتي هي قيمته ما لم تزد عن دية الحرّ ، فتردّ إليها ، ويأتي أيضاً .
ويمكن إرجاع ما في الكتب الثلاثة المتقدّمة من إثبات عشر عشر الدية إلى
هذا ، بحمل الدية فيها على ما يعمّ نحو قيمة المملوك . فتأمّل جدّاً .
( وهل ) الحارصة ( هي الدامية ) فيكون ديتها بعيراً ويبدل عنها في
عدد الثمانية الّذي فيه بعيران بالباضعة ، أم غيرها فيكون ديتها بعيرين
ويكون الباضعة مرادفة للمتلاحمة فيها ثلاثة أبعرة ؟
( قال الشيخ ) ( 1 ) وجماعة : ( نعم ) للخبرين : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في
الدامية بعيراً ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ( 2 ) .
وقصور سندهما ولا سيّما الأوّل لضعفه من وجوه يمنع عن العمل بهما ،
سيّما مع عدم مكافاتهما لأدلّة المشهور جدّاً ( و ) لذا صار ( الأكثرون )
كما هنا وفي الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) بل في المسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) وشرح
الشرائع ( 7 ) للصيمري المشهور ( على خلافه ) للمعتبرة المستفيضة :
منها الرواية المتقدّمة ، إذ فيها بعدما مرّ بلا فصل : وفي الدامية بعيران
وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل ، الخبر ( 8 ) .
ومنه الصحيحان وغيرهما : وفي الباضعة ثلاث من الإبل ( 9 ) .
وهما وإن لم يتضمّنا ذكر الحارصة والدامية ، إلاّ أنّهما دلاّ على أنّ في
الباضعة ثلاثاً من الإبل ، وكلّ من قال به من المشهور قال بتغايرهما ، كما
مضى وسيأتي الإشارة إليه أيضاً .
هامش
( 1 ) النهاية 3 : 453 .
( 2 ) الوسائل 19 : 291 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 6 ، 8 ، 14 ، 1 ، 4 .
( 3 ) الشرائع 4 : 275 .
( 4 ) التحرير 2 : 276 س 11 .
( 5 ) المسالك 15 : 454 .
( 6 ) الروضة 10 : 267 .
( 7 ) غاية المرام : 210 س 4 ( مخطوط ) .
( 8 ) الوسائل 19 : 291 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 6 ، 8 ، 14 ، 1 ، 4 .
( 9 ) الوسائل 19 : 291 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 6 ، 8 ، 14 ، 1 ، 4 .