للأب والأُمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأُمّ ، وذلك بالخبر
الصحيح . عن الأئمّة ( عليهم السلام ) ( 1 ) . فتأمّل ، مع أنّ ذلك مجبور بالعمل .
وهل يتعدّى الحكم من هذه الصورة إلى ما تقاربها من الصور كما لو
حصل التعدّد في أحد الجانبين أو كليهما ، أو دخل في الفرض المذكور زوج
أو زوجة ، أو حصل التغيّر بالذكورة والأُنوثة ، أو انضّم إلى ذلك الخال
والخالة ؟ خلاف لا يليق بهذا الشرح نشره .
والاقتصار على مورد النصّ ، وفاقاً لكثير ، لأنّ المسألة جرت على
خلاف الأُصول المقرّرة والقواعد الممهّدة ، فالتعدية فيها عن موضع الإجماع
والرواية مشكلة ، وإن وجّهت بتوجيهات اعتباريّة ربّما أوجبت مظنّة ، إلاّ أنّ
في بلوغها حدّاً يجوز معه تخصيص الأُصول بها إشكالا .
( وللخال ) جميع ( المال إذا انفرد ) عمّن عداه ممّن يرث ( وكذا )
المال ( للخالين ) المنفردين ( والأخوال ) المنفردين ( و ) كذا ( الخالة )
المنفردة ( والخالتين ) المنفردتين ( والخالات ) المنفردات لهنّ المال
أجمع يقتسمونه بينهم بالسويّة ( ولو اجتمعوا ) ذكورة وأُنوثة ( فالمال
بينهم أيضاً بالسويّة كيف كانوا ) في المقامين ، أي لأب كانوا أو لأُمّ أو
لهما ، بشرط الاجتماع في الدرجة ، بأن يكونوا كذلك جميعاً .
( و ) أمّا ( لو كانوا متفرّقين ) فيها بأن كان بعضهم للأبوين وبعض
للأب وآخر للأُمّ ( فلمن يتقرّب بالأُمّ السدس إن كان واحداً ) مطلقاً ذكراً
كان أو أُنثى ( والثلث إن كانوا أكثر ) كذلك يقتسمونه بينهم بالسويّة
( والثلثان ) فما زاد ( لمن يتقرّب بالأب والأُمّ ، ويسقط من يتقرّب منهم
بالأب معهم ) أي مع المتقرّبين منهم بالأبوين ويقومون مقامهم عند عدمهم
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 292 .