وفي المسألة أقوال أُخر :
منها قول الصدوق : للجدّ من الأُمّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس
والباقي للجدّ للأب أو الأخ ( 1 ) .
ومنها قول فضل بن شاذان : إنّه لو ترك جدّته أُمّ أُمّه وأُخته للأبوين
فللجدّة السدس ( 2 ) .
ومنها قوله ( 3 ) وقول العماني ( 4 ) : إنّه لو ترك جدّته أُمّ أُمّه وجدّته أُمّ أبيه
فلأُمّ الأُمّ السدس ولأُمّ الأب النصف والباقي يردّ عليهما بالنسبة .
ومنها قول التقي ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) والكيدري ( 7 ) : إن للجدّ أو الجدّة للأُمّ
السدس ولهما الثلث بالسويّة .
ومستندهم غير واضح ولا متوهّم غير ما في النكت من أنّ لهم رواية
محمّد بن حمران عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ،
فإذا فيها لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً ( 8 ) قال
في وجه الاستدلال بها : وهو غير محمول على الجدّ للأب ، لأنّ النصّ أنّه
إذا كان مع أُخوة كان كأحدهم ( 9 ) انتهى .
وهو ضعيف جدّاً ، أوّلا : بضعف السند باشتراك الراوي ، وثانياً : بما ذكره
في الجواب عنها من أنّ حديثنا أي الموثّق المتقدّم صريح ، مع اعتضاده بما
هامش
( 1 ) حكاه صاحب المختلف 9 : 23 .
( 2 ) الكافي 7 : 118 ، ذيل الحديث 16 .
( 3 ) المصدر السابق : 117 ، ذيل الحديث 16 .
( 4 ) نقله صاحب المختلف 9 : 23 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 372 .
( 6 ) الغنية : 325 .
( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) 22 : 298 .
( 8 ) الوسائل 17 : 493 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 21 .
( 9 ) غاية المراد : 147 س 6 ( مخطوط ) .