عليه ملك ) مسلم ومن بحكمه ( أو ) جرى عليه ( ملك ) أحدهما
( و ) لكن ( باد أهله ) وهلك بحيث لا يعرفون ولا بعضهم ( فهو
للإمام ) ( عليه السلام ) بلا خلاف بيننا ، بل عليه في التنقيح ( 1 ) والمسالك ( 2 ) وغيرهما
إجماعنا . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة
الدالّة على أنّه من الأنفال :
منها - زيادة على ما ذكر في بحث الأنفال من كتاب الخمس - الصحيح :
أنّ الأرض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين أنا وأهل
بيتي الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتّقون والأرض كلّها لنا ، الحديث ( 3 ) .
وحينئذ ( لا يجوز ) التصرّف فيه ولا ( إحياؤه إلاّ بإذنه ) لما مرّ ، مضافاً
إلى الإجماع عليه في التنقيح ( 4 ) وغيره .
( ومع إذنه يملك بالإحياء ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في التنقيح ( 5 ) .
وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
منها - زيادة على ما تقدّمت إليه الإشارة من الأخبار النبويّة - الصحيح :
عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، قال : ليس به بأس - إلى أن قال : -
وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوها فهم أحقّ بها وهي لهم ( 6 ) .
والصحيحان : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ
بها ( 7 ) وزيد في أحدهما : وهي لهم ( 8 ) .
والصحاح : من أحيا أرضاً مواتاً فهي له ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التنقيح 4 : 98 .
( 2 ) المسالك 12 : 391 .
( 3 ) الوسائل 17 : 329 ، الباب 3 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 .
( 4 ) التنقيح 4 : 98 .
( 5 ) لا يستفاد من كلامه ادّعاء الإجماع في المسألة ، راجع التنقيح 4 : 98 .
( 6 ) الوسائل 11 : 118 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 .
( 7 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 3 ، 4 ، 5 .
( 8 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 3 ، 4 ، 5 .
( 9 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 3 ، 4 ، 5 .