نعم في صحيحة أبي ولاّد المشهورة قلت : فمن يعرف ذلك أي القيمة ؟
قال : أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك ، وإن ردّ اليمين عليك
فحلفت على القيمة فيلزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود أنّ قيمة
البغل حين كري كذا وكذا فيلزمك ، الحديث ( 1 ) .
ولولا إطباق متأخّري الأصحاب على العمل بالأصل العامّ وإطراح
الرواية لكان المصير إليها في غاية القوّة ، لكن لا مندوحة عما ذكروه ،
لاعتضاد الأصل بعملهم ، فيترجّح عليها وإن كانت خاصّة ، لفقد المكافئة ،
ومع ذلك فالاحتياط لازم في المسألة بمراعاة المصالحة .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 313 ، الباب 7 من أبواب الغصب ، الحديث 1 .