السادسة : لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء
عنها إلاّ برضاء صاحبها .
السابعة : من اشترى داراً فيها زيادة من الطريق ففي رواية : إن كان
ذلك فيما اشترى فلا بأس . وفي النهاية : إن لم يتميّز لم يكن له عليه
شئ . وان تميّز ردّه ورجع على البائع بالدرك . والرواية ضعيفة ،
وتفصيل النهاية في موضع المنع ، والوجه : البطلان ، وعلى تقدير الامتياز
يفسخ إن شاء ما لم يعلم .
الثامنة : من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء .
التاسعة : روى إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح رجل لم يزل في
يده ويد آبائه دار ، وقد علم أنّها ليست لهم ولا يظنّ مجيء صاحبها ،
قال : ما أُحبّ أن يبيع ما ليس له ، ويجوز أن يبيع سكناه . والرواية
مرسلة ، وفي طريقها : الحسن بن سماعة ، وهو واقفي . وفي النهاية : يبيع
تصرّفه فيها ، ولا يبيع أصلها ، ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها
غير المالك بإذنه ، فللمحيي التصرّف والأصل للمالك .
* * *
كتاب اللقطة
وأقسامها ثلاثة :
الأوّل في اللقيط
وهو كلّ صبيّ أو مجنون ضائع لا كافل له .
ويشترط في الملتقط التكليف . وفي اشتراط الإسلام تردّد ، ولا
يلتقط المملوك إلاّ بإذن مولاه ، وأخذ اللقيط مستحبّ .
رياض المسائل — صفحة 17
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧